تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩

دليل القول الرابع

ذهب صاحب المدارك إلى اختصاص الجواز بالحرمين الشريفين قائلًا بأنّ الأخبار الواردة في غيرهما ضعاف فالتقصير في الغير أقرب للبراءة والتقصير فرض المسافر . يلاحظ عليه : بأنّ صحيح حماد بن عيسى « 1 » يدلّ على الجواز في الأماكن الأربعة ، وفي سنده الحسن بن النعمان وهو ثقة كما ذكره النجاشي أضف إليه حديث سعد بن عبد اللّه القمي الذي رواه ابن قولويه في كامل الزيارات . « 2 »

المقام الثاني : في تحقيق المكان الذي يستحب فيه الإتمام

يقع الكلام تارة في الحرمين الشريفين ، وأُخرى في مسجد الكوفة ، وثالثة في الحائر الشريف ، وإليك الكلام في كلّ واحد :

الأوّل : في الحرمين الشريفين :

وللأصحاب في المقام أقوال ثلاثة : الاقتصار على المسجدين . وهو خيرة ابن إدريس في السرائر ، « 3 » والعلّامة في المختلف ، « 4 » والشهيدين في اللمعة وشرحها « 5 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 . ( 2 ) . كامل الزيارات : 248 ، الباب 81 ، الحديث 7 ، ط النجف الأشرف . ( 3 ) . السرائر : 1 / 343 . ( 4 ) . المختلف : 3 / 138 ، مؤسسة النشر الإسلامي . ( 5 ) . اللمعة الدمشقية : 1 / 375 .