تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
إسراء الحكم إلى البلدين . نسبه في الحدائق إلى المشهور . اسراؤه إلى الحرم الذي نسب إلى الشيخ في التهذيب حيث قال : ويستحبّ إتمام الصلاة في الحرمين ، فإنّ فيه فضلًا كثيراً ، ثمّ قال : ومن حصل بعرفات فلا يجوز له الإتمام على حال . « 1 » ولنذكر بعض النصوص : قال الشيخ في النهاية : ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر بمكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة والحائر على ساكنه السلام . وقد رويت رواية بلفظة أُخرى وهو : أن يُتمّ الصلاة في حرم اللّه ، وفي حرم رسوله ، وفي حرم أمير المؤمنين ، وفي حرم الحسين عليهم السَّلام . وعلى هذه الرواية جاز التمام خارج المسجد بالكوفة ، وعلى الرواية الأُولى لم يجز إلّا في نفس المسجد . « 2 » 2 . وقال ابن إدريس : ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر : في نفس مسجد الحرام ، وفي نفس مسجد المدينة ، وفي مسجد الكوفة ، والحائر على متضمّنه السلام . « 3 » 3 . وقال المحقّق : وأمّا القصر فإنّه عزيمة : إلّا في أحد المواطن الأربعة : مكة ، والمدينة ، والمسجد الجامع بالكوفة ، والحائر ، فانّه مخيّر « 4 » . أقول : إنّ اختلاف الفتاوى لأجل اختلاف لسان الروايات بالنحو التالي : 1 . الحرمان أو حرم اللّه وحرم رسوله ، وقد ورد هذا العنوان في ما يناهز عشرة أحاديث ، أربعة منها صحاح .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 425 و 432 . ( 2 ) . النهاية : 124 . ( 3 ) . السرائر : 1 / 342 . ( 4 ) . الشرائع : 1 / 103 .