1 . إذا تذكّر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة وكان التذكر قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، أتم الصلاة قصراً .
2 . إذا تذكّر بعد الدخول بطلتْ ووجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراك ركعة .
3 . إذا تذكّر بعد الصلاة تماماً وقد بقي من الوقت مقدار ركعة ، فتجب إعادتها قصراً .
4 . إذا شرع الجاهل بالموضوع أو بالخصوصية بنيّة التمام ، ثمّ علم بذلك في الأثناء أنّ حكمه القصر ، فحكمه في جميع الصور حكم الناسي .
5 . من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنيّة القصر جهلًا كما هو الحال في المقيم الجاهل ثمّ تذكّر في الأثناء ، يعدل إلى التمام ولا يضرّه انّه نوى من الأوّل ركعتين مع أنّ الواجب عليه أربع ركعات ، لأنّه من باب الاشتباه في التطبيق والمصداق لا التقييد .
هذه هي الفروع المذكورة في هذه المسألة ولنأخذ كلّ واحد بالبحث .
أمّا الأوّل :
أي تذكّر قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، أي في مورد يمكن العود إلى القصر لعدم فوت محلّ العدول ، فوجوب إتمامها قصراً بهدم القيام ، يتوقف على ثبوت أمرين : أ .
انّ عنوان التمامية والقصرية ليس من العناوين القصدية ، فلو نوى التمام مكان القصر فلا يضرّ تخلف قصد العنوان ، وذلك لعدم الدليل على ذلك وإنّما الواجب نيّة فرض الوقت من الصلاة ، وقد صرح به الشيخ في الخلاف وقال : القصر لا يحتاج إلى نيّة القصر ، بل تكفي نيّة فرض الوقت . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يجوز القصر إلّا بثلاثة شروط : أن يكون سفراً تقصِّر فيه الصلاة ، وأن ينوي القصر مع الإحرام ، وأن تكون الصلاة أداء لا قضاء ، فإن لم ينو القصر
ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — صفحة 375
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣٧٥