تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
والأحوال والأزمان ، والأمكنة والأشخاص ، وهو ظاهر ، وباستخراج هذه الاختلافات والانطباق على الجزئيات المأخوذة من الشرع الشريف ، امتياز أهل العلم والفقهاء شكر اللّه سعيهم ورفع درجتهم . « 1 » قال المحدّث البحراني : ويدل عليه ما رواه الشيخ الحر في الصحيح عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال : سمعته يقول : « إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيّام ، فأتمّ الصلاة ، فإن تركه رجل جاهلًا فليس عليه إعادة » . « 2 » وقد وصفه البحراني بالصحّة ، مع أنّ في سنده موسى بن عمر ، وهو مردد بين شخصين : 1 . موسى بن عمر بن بزيع الثقة الذي هو من الطبقة السادسة . « 3 » 2 . موسى بن عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل ، الذي عنونه الشيخ في الفهرست ، والنجاشي في الرجال « 4 » ولم يذكرا في حقّه شيئاً . وهو من الطبقة السابعة . والمراد منه في السند هو الثاني لروايته في المقام عن علي بن النعمان ، الذي هو من الطبقة السادسة . نعم يمكن استظهار حسن حاله من بعض القرائن كما ذكره العلّامة المامقاني ، ولعلّ المحدّث البحراني لم يميّز بين موسيين ، فحكم عليها بالصحّة . وقد سبقه في الوصف المحقّق الأردبيلي قدَّس سرَّه . وأمّا تصحيح الرواية بكون موسى بن عمر من رواة كامل الزيارات كما عليه المحقّق الخوئي ، فقد أوضحنا حاله في كتابنا « كليات في علم الرجال » فراجع .
هامش
( 1 ) . المحقق الأردبيلي : مجمع الفائدة : 3 / 436 ، وذيل كلامه جدير بالإمعان ، فتدبر . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 . ( 3 ) . البحراني : الحدائق الناضرة : 11 / 436 . ( 4 ) . النجاشي : الرجال : برقم 1090 .