تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
إلى الأيّام والليالي المتوسطة ، وإن رؤي أوّل طلوع الشمس ، يكتفى بثلاثة أيّام مع ليلتين ، فإنّ هذا النوع من المحاسبة يخالف كون الحكم حسب طباعهن ، فإنّ مقتضى الطبع لا يصحّ أن يختلف

3 . كفاية اليوم الملفق

هل المعتبر هو اليوم التام أو يكفي اليوم الملفق ؟ قال السيد الطباطبائي : ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر ، على الأصحّ ، فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأوّل إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى ويجب الإتمام وإن كان الأحوط الجمع . أقول : في المسألة وجهان : أحدهما : انّه لا يكفي التلفيق لظهور اليوم في اليوم التام وانّ النصفين من يومين لا يسمّيان يوماً . ثانيهما : انّه يكفي التلفيق ، بداهة انّ من دخل بلداً عند الزوال وخرج من غده في زواله يصدق انّه بقي فيه يوماً كاملًا ، حتى لو سُئل عن مدّة إقامته ، لأجاب بقيتُ يوماً ، وعلى ضوء ذلك فمن دخل زوال أوّل الشهر وخرج زوال اليوم الحادي عشر صدق انّه بقي عشرة أيّام . على أنّه قلّما يتّفق أن يدخل المسافر أوّل النهار ويخرج في اليوم العاشر آخر النهار . بل يدخل غالباً بعد ساعات من النهار ، فإلغاء ما بقي من ساعات اليوم أمر بعيد . نعم استدل السيد المحقّق البروجردي على عدم كفاية التلفيق بوجه آخر ، وحاصله :