للحمل على ما يطابق فتوى المشهور .
نعم هنا روايات تدل على كفاية الخروج من البيت وهو الذي أفتى به علي ابن بابويه قال :
إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه . وإليك هذه الروايات :
5 . مرسلة حماد ، عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام في الرجل يخرج مسافراً قال : « يقصر إذا خرج من البيوت » . « 1 »
6 . مرسلة الصدوق قال : روي عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام انّه قال : « إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه » . « 2 »
7 . رواية علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليه السَّلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله ؟ قال : « إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر ، أفطر إذا خرج من منزله » . « 3 »
والروايتان الأُوليان ، مرسلتان لا يحتج بهما ، والثالثة محمولة على التقية ، خصوصاً انّ المخاطب كان مبتلى بها .
أضف إليه انّ الخارج من البيوت ، غير الخارج عن البلد ، لا يطلق عليه المسافر ، لأنّه من السفر وهو البروز والخروج من البلد . وهنا احتمال آخر ، وهو انّ الخروج من البيوت كناية عن الخروج عن البلد ، وهو ينطبق على فتوى الشافعي وغيره .
* * *
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 9 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 7 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 5 .
( 3 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 10 .