تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
والرواية مرسلة رواها صاحب الوسائل عن المحاسن ، ولكن سقطت الواسطة بين حماد والإمام عن نسخة الوسائل قال في الحدائق : وروى البرقي في المحاسن في الصحيح عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللّه « 1 » فلا يحتج به في مقابل الصحيح . 2 . صحيح العيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال : « لا يزال المسافر مقصّراً حتى يدخل بيته » . « 2 » 3 . صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال : « إنّ أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا ، وإذا لم يدخلوا منازلهم يقصروا » . « 3 » 4 . صحيح إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السَّلام قال : سألته عن الرجل يكون مسافراً ، ثمّ يدخل ويقدّم ويدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصّراً حتى يدخل أهله ؟ قال : « بل يكون مقصراً حتى يدخل أهله » . « 4 » ويلاحظ على ثاني الأحاديث انّه أيّ خصوصية لأهل مكة . وحمل التمام على إقامة الصلاة في مسجد الحرام ، ينافي قوله : « ودخلوا منازلهم أتموا الصلاة » . ثمّ إنّ لأصحابنا حول هذه الروايات محاولات مختلفة ، فذهب العلّامة إلى تأويلها بأنّ المراد الوصول إلى الموضع الذي يسمع الأذان ويرى الجدران ، فإن وصل إلى هذا الموضع يخرج عن حكم المسافر فيكون بمنزلة من يصل إلى منزله . « 5 » يلاحظ عليه : أنّه يخالف صريح بعضها كصحيح العيص بأنّ المعيار ، الدخول إلى البيت .
هامش
( 1 ) . الحدائق : 11 / 411 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 7 من أبواب صلاة المسافر ، الحدث 4 ، 1 ، 3 . ( 3 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 7 من أبواب صلاة المسافر ، الحدث 4 ، 1 ، 3 . ( 4 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 7 من أبواب صلاة المسافر ، الحدث 4 ، 1 ، 3 . ( 5 ) . المختلف : 3 / 112 .