تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
. . . . . . . . . .
شرح
1 . لما حجّ إسماعيل بن علي بالناس سنة أربعين ومائة ، فسقط أبو عبد اللّه الصادق عليه السَّلام عن بغلته ، فوقف عليه إسماعيل ، فقال له الصادق عليه السَّلام « سِرْ الإمام لا يقف » . « 1 » والمراد من « إسماعيل » هو إسماعيل بن عبد اللّه بن عباس وكان أمير الحج . 2 . قال الإمام علي عليه السَّلام في مسؤولية الحاكم : « يجب على الإمام أن يُحبس الفسّاق من العلماء ، والجهّال من الأطباء ، والمفاليس من الأكرياء » « 2 » والمراد منه مطلق الحاكم لا خصوص الإمام المعصوم ، وذلك لأنّ الإمام المعصوم أعرف بوظيفته فلا يحتاج إلى البيان . 3 . قال الإمام الصادق عليه السَّلام في مسؤولية الحاكم في أمر المسجونين : « على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد ، فيرسل معهم ، فإذا قضوا الصلاة والعيد ، ردّهم إلى السجن » . 3 4 . قال الإمام الرضا عليه السَّلام : « المغرم إذا تدين أو استدان من حق ، أُجّل سنة ، فان اتسع ، وإلّا قضى عنه الإمام من بيت المال » . 4 5 . وقال الإمام علي عليه السَّلام : « على الإمام أن يعلّم أهل ولايته حدود الإسلام والإيمان » . 5 إلى غير ذلك من الروايات الظاهرة في مطلق الإمام ، ومنها رواية محمد بن قيس ، إذ لو كان المراد من الإمام هو الإمام المعصوم ، فهو أعرف بالحكم لا يحتاج إلى البيان ، وإنّما المحتاج هو الإمام الذي يستمدّ كلّ ما له من الشؤون من إمامة الإمام المعصوم . وأورد عليه المحقّق الخوئي بأنّ الرواية ليست بصدد بيان ثبوت الهلال بحكم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الجزء 8 ، الباب 26 من أبواب آداب السفر ، الحديث 1 . ( 2 ) 2 و 3 وسائل الشيعة : الجزء 18 ، الباب 32 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 3 و 2 . ( 3 ) 4 الكافي : 407 ، وتفسير العياشي : 1 / 155 . ( 4 ) 5 غرر الحكم : 215 .