تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
. . . . . . . . . .
شرح
جنس الطعام لقد ورد في القرآن قوله سبحانه : (طَعامُ مِسْكِينٍ) ، وقد مرّ منا « 1 » انّ الطعام ما يُتغذى من الحنطة وغيره ، وهو في العرف اسم لما يؤكل كالشراب لما يُشرب ، ومقتضى الإطلاق كفاية كلّ ما يؤكل عادة غداءً وعشاءً . نعم ورد التقييد بالحنطة في رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي ، وقد مرّ انّه لم يوثق . 4 . وجوب القضاء إذا تمكّن هل يجب القضاء لو تمكّنا من القضاء قبل حلول رمضان الآتي ؟ ادّعى العلّامة في « المختلف » الإجماع على عدم الوجوب . « 2 » ومع ذلك يقول المحقّق في « الشرائع » : ثمّ إن أمكن القضاء وجب . وعلّله في الجواهر بعموم من فاتته فريضة . « 3 » يلاحظ عليه : عدم صدق الفوت وجوباً وملاكاً . أمّا الأوّل فلما عرفت من عدم وجوبه عليه بل الواجب هو الفدية ، وأمّا الملاك فلأنّه يُتدارك أو يحتمل تداركه بالفدية . أضف إلى ذلك انّه يمكن استفادة عدم الوجوب من الوجهين التاليين : أ : التصريح بعدم القضاء في صحيحة محمد بن مسلم . « 4 »
هامش
( 1 ) لاحظ الجزء الأوّل ، الفصل السادس ، المسألة 24 . ( 2 ) المختلف : 3 / 545 . ( 3 ) الجواهر : 17 / 147 . ( 4 ) الوسائل : 7 ، الباب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 3 .