تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
كلّ يوم أحب إلى ، وإن لم تكن له يسار ذلك فلا شيء عليه » . « 1 » أمّا السند ، ففيه الطيالسي التميمي ؛ فقد عنونه النجاشي في رجاله ، والشيخ أيضاً في رجاله من أصحاب الكاظم ولم يوثقاه . « 2 » وامّا إبراهيم الكرخي ، فهو ثقة عندنا ، لكونه من مشايخ ابن أبي عمير وصفوان ، له روايات في الكتب الأربعة . وأمّا المتن فالرواية ظاهرة في العاجز دون المطيق ، بقرينة قوله : « ولا يمكنه الركوع والسجود » ، فلا مانع من الالتزام باستحباب الفدية في حقّه إذا كان له يسار ، ولعله لأجل إدراك فضيلة شهر رمضان . وبذلك يعلم أنّ الاستدلال بها على استحباب الفدية على المطيق في غير محله ، لأنّ الموضوع هو العاجز ، لا المطيق . نعم لو قلنا بأنّ المراد هو المطيق بقرينة قوله « لضعفه » ، فلا محيص من حمل « افعل » التفضيل على معنى لا ينافي الوجوب مثل قول يوسف (رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ) . « 3 » أي السجن محبوب دون الآخر ، ومثله المقام وهو انّ الفدية محبوبة دون تركها . 3 . الواجب مدّ لا مدّان المشهور أنّ الواجب هو مدّ من طعام ، ذهب إليه ابن عقيل وابن الجنيد وابنا
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 7 ، الباب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 10 . ( 2 ) رجال النجاشي : رقم 911 ؛ رجال الشيخ برقم 26 . ( 3 ) يوسف : 33 .