تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
. . . . . . . . . .
شرح
1 . إطلاق صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السَّلام : « إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيّام » . « 1 » 2 . صحيحة أبي ولّاد الحنّاط ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيّأت لزوجها حتى واقعها ؟ فقال : « إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فانّ عليها ما على المظاهر » . « 2 » وجه الدلالة : انّ حضور الزوج ليس عذراً قطعاً ولا يعد عارضاً ، ومع ذلك قال الإمام انّه لو لم تشترط كان عليها ما على المظاهر ، بخلاف ما لو اشترطت فليس عليها شيء . واستدل للقول بالاختصاص بصحيحة وموثّقة . أما الصحيحة فهي ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال : « وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم » . « 3 » والاشتراط في الإحرام يُعلّق على طروء عارض فيقول هناك : أنْ تحلني حيث حَبَسْتَني . وأمّا الموثقة فهي ما رواه عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال : « واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر اللّه تعالى » . « 4 » وتقيد الأوليان بالأخيرتين .
هامش
( 1 ) الوسائل : 7 ، الباب 4 من أبواب كتاب الاعتكاف ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : 7 ، الباب 6 من أبواب كتاب الاعتكاف ، الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل : 7 ، الباب 9 من أبواب كتاب الاعتكاف ، الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل : 7 ، الباب 9 من أبواب كتاب الاعتكاف ، الحديث 2 .