تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
. . . . . . . . . .
شرح
أ . هل يجوز اشتراط الرجوع مطلقاً أو يختص بغير اليوم الثالث ؟ ب . لا فرق بين تعليق الرجوع على عروض عارض وعدمه . ج . لا يجوز له اشتراط المنافيات كالجماع مع بقاء الاعتكاف . د . يعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية . ه‍ . إذا شرط حال النية ثمّ أسقط حكم شرطه ، فهل يكون مؤثراً أو لا ؟ وإليك الكلام فيها واحداً تلو الآخر . أ . عموم الشرط لعامة الأيّام قد عرفت أنّ الشيخ خصّص الشرط باليومين الأوّلين وأخرج اليوم الثالث ، ولكن الحقّ جوازه مطلقاً على نحو يكون مؤكداً لجواز العدول في اليومين ومؤثراً في اليوم الثالث ، وذلك لإطلاق ما دلّ على جواز الاشتراط . ففي معتبرة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال : « لا يكون اعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام واشترِط على ربّك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك أن يحلّك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر اللّه » . « 1 » وروى الكليني والصدوق عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال : « لا يكون اعتكاف أقلّ من ثلاثة أيام ، ومن اعتكف صام ، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يُحرم » . 2 إلى غير ذلك من الروايات فإطلاقها محكم خصوصاً انّ ما دلّ على وجوب اليوم الثالث مقيد بعدم الاشتراط ، ففي صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السَّلام قال : « و
هامش
( 1 ) 1 و 2 الوسائل : 7 ، الباب 9 من أبواب كتاب الاعتكاف ، الحديث 1 ، 2 .