[ المسألة 36 : لو خرج لضرورة وطال خروجه ، بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل . ]
المسألة 36 : لو خرج لضرورة وطال خروجه ، بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل . ( 1 )
[ المسألة 37 : لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام ، والجلوس ، والنوم ، والمشي ، ونحو ذلك ]
المسألة 37 : لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام ، والجلوس ، والنوم ، والمشي ، ونحو ذلك ، فاللازم الكون فيه بأيّ نحو ما كان . ( 2 )
[ المسألة 38 : إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعياً ]
المسألة 38 : إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعياً ، وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها . ويجب استئنافه إن كان واجباً موسعاً بعد الخروج من العدّة . وأمّا إذا كان واجباً معيّناً فلا يبعد التخيير بين إتمامه ثمّ الخروج وإبطاله ، والخروج فوراً ، لتزاحم الواجبين ، ولا أهمية معلومة في البين . وأمّا إذا طلّقت بائناً فلا إشكال ، لعدم وجوب كونها في منزلها في أيّاما لعدّة . ( 3 )
شرح
عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظلال للمعتكف . « 1 » وقد اعترف المعلِّق بعدم عثوره على ما يدلّ على حرمة المرور تحت الظلال .
( 1 ) لأنّ الاعتكاف عمل واحد متصل مستمر إلى ثلاثة أيّام ، والفصل بين أجزائه ينافي الوحدة والاتّصال ، خرج ما لا بدّ منه ، والقدر المتيقّن ما لا يضرّ بصورة العمل التي هي قوامه ، فلو خرج لعيادة مريض في نقطة نائية ، بحيث استغرقت ساعات من اليوم خرج عرفاً عن كونه معتكفاً في المسجد .
( 2 ) لأنّ ذلك لازم البقاء في المسجد ثلاثة أيّام ، مضافاً إلى إطلاق الأدلّة .
( 3 ) صور المسألة ثلاث :
الأُولى : إذا طُلِّقت المعتكفة طلاقاً بائناً أو مات عنها زوجها ، فقد انقطعت
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 7 ، الباب 8 من أبواب الاعتكاف .