تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠

[ المسألة 35 : إذا خرج عن المسجد لضرورة ]

المسألة 35 : إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق . ويجب عدم المكث إلّا بمقدار الحاجة والضرورة ، ويجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان . بل الأحوط أن لا يمشي تحته أيضاً بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلّا مع الضرورة . ( 1 )
شرح
إحراز صحة المهم . 4 . إذا لم نقل بإمكان الترتّب ومع ذلك يمكن إحراز صحّة الاعتكاف ، لأنّه لا شكّ في الصحة على تقدير الخروج ، فهذا المقدار من المكث خارج عن الاعتكاف ومستثنى منه بمقتضى الأمر المطلق بالخروج ، فطبعاً تبقى بقية الأزمان تحت الأمر ، فإذا صحّ الاعتكاف على تقدير الخروج ، صحّ على تقدير عدمه أيضاً وإن كان عاصياً . « 1 » لكن هذا الفرض غير تامّ ، لعدم ملازمة العصيان في المقام مع السقوط واجباً على نحو فوراً ففوراً . ( 1 ) في المسألة فروع : 1 . إذا خرج من المسجد فيرجع إليه من أقرب الطرق . 2 . لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان . 3 . الأحوط أن لا يجلس إلّا مع الضرورة . 4 . الأحوط عدم المشي تحتها . أمّا الأوّل ، أعني : وجوب الرجوع إلى المسجد من أقرب الطرق ، فلأنّ الخروج في لسان الأدلّة مثل صحيحة داود بن سرحان : « لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها » . « 2 » كناية عن المكث خارج المسجد ، فالجائز هو المقدار الذي لا بدّ منه في قضاء
هامش
( 1 ) مستند العروة : 2 / 434 . ( 2 ) الوسائل : الجزء : 7 ، الباب 7 من أبواب الاعتكاف ، الحديث 3 .