[ المسألة 25 : لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية ، فبان الخلاف ، تبيّن البطلان . ]
المسألة 25 : لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية ، فبان الخلاف ، تبيّن البطلان . ( 1 )
[ المسألة 26 : لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة ]
المسألة 26 : لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة ، فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها ، بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها . ( 2 )
[ المسألة 27 : الأقوى صحّة اعتكاف الصبي المميّز ، فلا يشترط فيه البلوغ . ]
المسألة 27 : الأقوى صحّة اعتكاف الصبي المميّز ، فلا يشترط فيه البلوغ . ( 3 )
شرح
نعم لو ادّعى بعض الورثة وقفية أرض للمسجد وأنكره غيره ، فترافعا ، فثبت عند الحاكم ، وحكم به ، يؤخذ بقوله ، لحجية حكمه في باب الترافع .
( 1 ) وجهه واضح ، لأنّ الموضوع هو الاعتكاف في المسجد الواقعي لا المسجد المتخيّل ، وبعبارة أُخرى كون المكان مسجداً شرط واقعي لا ظاهري .
( 2 ) ويدل على الاشتراط مضافاً إلى صحيحة داود بن سرحان حيث قال : « ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها ، ثمّ لا يجلس حتى يرجع ، والمرأة مثل ذلك » « 1 » الإطلاقات الواردة في المقام خصوصاً قوله : « لا اعتكاف إلّا بصوم في مسجد الجامع » . 2 وغيره من الروايات الواردة لبيان ما هو المعتبر في حقيقة الاعتكاف . 3
( 3 ) المشهور عند أصحابنا انّ نية الصبي المميز صحيحة ، وصومه شرعي وكذا سائر عباداته ، بمعنى انّها مستندة إلى أمر الشارع فيستحق عليها الثواب لا تمرينية .
نعم ، اختار العلّامة في « المختلف » انّها على سبيل التمرين ، واستدل بقوله : إنّ
هامش
( 1 ) 1 و 2 و 3 الوسائل : 7 ، الباب 3 من أبواب الاعتكاف ، الحديث 10 ، 1 ، 6 .