تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦

[ المسألة 28 : لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل ، ولو أُعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه . ]

المسألة 28 : لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل ، ولو أُعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه . ولو شرع فيه بإذن المولى ثمّ أُعتق في الأثناء ، فإن كان في اليوم الأوّل أو الثاني لم يجب عليه الإتمام . إلّا أن يكون من الاعتكاف الواجب . وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث . وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس . ( 1 )

[ المسألة 29 : إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ، ما لم يمض يومان . ]

المسألة 29 : إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ، ما لم يمض يومان . وليس له الرجوع بعدهما ، لوجوب إتمامه حينئذ . وكذا لا يجوز له
شرح
وهذه الروايات تعرب عن كون عمله مطابقاً للشرع مأموراً به بأمر ندبي على وجه يكون عمله موضوعاً بالنسبة إلى المكلّفين . الثالث : انّ إطلاقات الأدلّة في أبواب المستحبات والمكروهات شاملة للصبي من غير مزاحم ، ولذلك يستحب له قراءة القرآن والزيارة وصلاة الليل ، ومنها إطلاقات باب الاعتكاف . ( 1 ) هنا فروع : أ . بطلان اعتكاف العبد بدون إذنه ، لقوله سبحانه : (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) « 1 » خرجت الفرائض بالدليل القطعي . وعلى كلّ تقدير فهو مملوك ، فلا يجوز له التصرف في ملك الغير . ب . لو اعتكف بلا إذنه وأُعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه لفساد الاعتكاف من أوّله . ج . لو اعتكف بإذن المولى ثمّ اعتق في الأثناء ، فله الخيار في الإتمام وعدمه ما لم يكمل اليومين ، وإلّا وجب الثالث أو السادس حسب ما مرّ .
هامش
( 1 ) النحل : 75 .