تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠

[ المسألة 19 : لو اعتكف في مسجد ، ثمّ اتّفق مانع من إتمامه فيه من خوف ، أو هدم ، أو نحو ذلك بطل ]

المسألة 19 : لو اعتكف في مسجد ، ثمّ اتّفق مانع من إتمامه فيه من خوف ، أو هدم ، أو نحو ذلك بطل ، ووجب استئنافه أو قضاؤه إن كان واجباً في مسجد آخر أو ذلك المسجد ، إذا ارتفع عنه المانع . وليس له البناء ، سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع . ( 1 )
شرح
يلاحظ عليه : أنّ المراد انّه لا يصلّي في بيت آخر في غير مكة ، لا في مسجد آخر ، ويدلّ على ما ذكرناه صحيح عبد اللّه بن سنان : « ولا يصلّي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلّا بمكّة » . « 1 » والدليل الوحيد هو الانصراف ، لو قلنا به ، وإلّا فلا دليل على وحدته إذا كان الخروج من مسجد والدخول في غيره غير موجب للخروج عن المسجد أو إذا خرج لحاجة ضرورية فلمّا فرغ دخل المسجد الآخر في طريقه . نعم لو عُدَّ المسجدان في العرف مسجداً واحداً كما لو وُسِّع المسجد بضم أرض إليه ووقفه جزء له فلا مانع قطعاً . ( 1 ) إذا طرأ المانع من استدامة الاعتكاف ، فلا يخلو إمّا أن يكون الاعتكاف مندوباً ، أو واجباً . فعلى الأوّل يبطل ؛ وعلى الثاني يجب استئنافه إن لم يكن مقيداً بزمان معين ، أو قضاؤه ، إن كان مقيّداً في مسجد آخر ، أو ذلك المسجد إذا ارتفع المانع . وذلك فلعدم التمكّن من الإتمام في هذا المسجد ، ولا في مسجد آخر إذا استلزم الخروج من المسجد ، لاعتبار وحدة المسجد على ما عرفت . هذا ما عليه المصنّف وعامة المشايخ ، ولكن الأقوى جواز الانتقال إلى مسجد آخر والبناء على ما سبق خصوصاً إذا كان واجباً معيناً ، وذلك برفع شرطية وحدة المسجد وجزئية المكث في المسجد فيما إذا توقف الانتقال على الخروج منه ، بحديث الرفع .
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 7 ، الباب 8 من أبواب الاعتكاف ، الحديث 3 .