. . . . . . . . . .
شرح
وتحرير رقبة مؤمنة » . « 1 »
ونظيره ما رواه الحسين بن عبيدة 2 ، والقاسم الصيقل . 3
والاستدلال به على وجوب قضاء الاعتكاف المنذور أشبه بالقياس ، لأنّه مورده الصوم ، والبحث في الاعتكاف ، واشتماله على الصوم لا يجعلهما من موضوع واحد .
ج : ما دلّ على قضاء الاعتكاف لدى عروض المانع
روى عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال : « إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته ثمّ يعيد إذا برئ ويصوم » . 4
وفي رواية أبي بصير : « فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها » . 5
إنّ قوله في الحديث الأوّل : « ثمّ يعيد إذا برئ ويصوم » ظاهر في وجوب الإعادة لا في وجوب القضاء ، فيكون مورده هو الاعتكاف الواجب المطلق بلا تعيين زمانه ، ويكون الإتيان أداءً في كلّ زمان ، بخلاف المقام فإنّ المأتي يوصف بالقضاء لانقضاء وقته ؛ وأمّا قوله : « فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها » وإن كان ظاهراً في كون المورد الاعتكاف المعين ، لكن من المحتمل ، كون المراد ، مطلق العمل .
بعبارة أُخرى : انّ الاستدلال بالأوّل مبنيّ على كون الفائت معيناً من حيث الزمان ، لكنّه لا يناسب قوله : « فإنّه يأتي بيته ثمّ يعيده إذا برئ » فانّ التعبير بالإعادة شاهد على بقاء الوقت . نعم قوله : « فقضت ما عليها » في الثانية ، ظاهر كون الفائت
هامش
( 1 ) 1 و 2 و 3 الوسائل : الجزء 7 ، الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب ، الحديث 1 ، 2 ، 3 .
( 2 ) 4 و 5 الوسائل : الجزء 7 ، الباب 11 من أبواب الاعتكاف ، الحديث 1 ، 3 .