. . . . . . . . . .
شرح
وأمّا الكفارة فلا ريب في سقوطها للعذر . « 1 »
ويمكن الاستدلال عليه بوجوه :
ألف : عموم ما دلّ على قضاء ما فات
1 . اقض ما فات كما فات .
2 . من فاتته فريضة فليقضها .
وهما مرسلتان لا يحتجّ بهما مضافاً إلى انصرافهما إلى ما هو الواجب بالذات كالصلاة والصوم لا يعمّان الواجب بالعرض المندوب بالذات .
3 . صحيحة زرارة قال : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ؟ قال : « يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته » . « 2 »
ولأنّها ليست الحديث بصدد بيان كل ما فات من المكلّف من الفرائض في مختلف الأبواب ، بل بصدد بيان المماثلة من حيث القصر والإتمام . ويؤيده الرضوي : « فتصلي ما فاتك مثل ما فاتك من صلاة الحضر في السفر وصلاة السفر في الحضر » . « 3 »
ب : ما دلّ على وجوب قضاء الصوم المنذور
روى ابن مهزيار أنّه كتب إليه يسأله : يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم يوماً بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة ؟ فكتب إليه : « يصوم يوماً بدل يوم
هامش
( 1 ) المدارك : 6 / 337 .
( 2 ) الوسائل : الجزء 5 ، الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 1 .
( 3 ) المستدرك : 6 / 541 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 .