نعم لو نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجز عن النذر أو الإجارة . ( 1 )
[ المسألة 7 : لو نذر اعتكاف يوم أو يومين ]
المسألة 7 : لو نذر اعتكاف يوم أو يومين ، فإن قيّد بعدم الزيادة بطل نذره ، وإن لم يُقيّده صحّ ووجب ضم يوم أو يومين . ( 2 )
[ المسألة 8 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد فاتّفق كون الثالث عيداً ]
المسألة 8 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد فاتّفق كون الثالث عيداً ، بطل من أصله ، ولا يجب عليه قضاؤه ، لعدم انعقاد نذره . لكنّه أحوط . ( 3 )
شرح
الرجوع لأجل النذر فيقضي بعد ما يبرأ لا بالوجوب بالدخول .
وسيوافيك الكلام في هذا الموضوع في المسألة التاسعة والثلاثين والأربعين من هذه المسائل ، فانتظر .
( 1 ) أقول تبيّن وجه ما أفاده ممّا مرّ في المسألة الرابعة .
( 2 ) يشترط في صحّة النذر كون المنذور مشروعاً ، فلو كان النذر مقيّداً بعدم الزيادة كان المتعلّق غير مشروع لما دلّت الأدلة على أنّ أقلّ الاعتكاف ثلاثة . « 1 » ويوصف بالبدعة غير الصالح للتقرّب ، وأمّا لو كان مطلقاً فهو كما يتحقّق في ضمن يومين بشرط لا ، كذلك يتحقّق في ضمن الأكثر من يومين أيضاً ، لأنّ « لا بشرط » يجتمع مع ألف شرط ويكفي في صحّة النذر ، كون المتعلّق مشروعاً ولو ببعض أفراده وأقسامه .
هذا كلّه إذا كان المقصود هو الاعتكاف المصطلح ، وأمّا إذا أراد منه المعنى اللغوي باعتبار انّ المكث في المسجد عبادة خصوصاً إذا انضمّت إليه قراءة القرآن والدعاء والصلاة ، فيجوز مطلقاً ، لكنّه خارج عن مفروض العبارة .
( 3 ) إذ لا اعتكاف إلّا بصوم صحيح ، والمفروض انّ الصوم في الاعتكاف المنذور
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 7 ، الباب 4 من أبواب الاعتكاف ، الحديث 2 .