تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١

[ المسألة 5 : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ]

المسألة 5 : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ، ومع تمامهما يجب الثالث . وأمّا المنذور فإن كان معيناً فلا يجوز قطعه مطلقاً وإلّا فكالمندوب . ( 1 )
شرح
( 1 ) للمسألة صور : 1 . وجوب الاعتكاف المندوب بالدخول فيه . 2 . وجوب الاعتكاف المنذور المطلق ، بالدخول فيه . 3 . وجوب الاعتكاف المنذور المعين يومه ، بالدخول فيه . وإليك دراسة الكل واحدة تلو الأُخرى : الف : وجوب الاعتكاف المندوب بالدخول فيه اختلف الأصحاب في وجوب الاعتكاف المندوب بالدخول فيه وعدمه على أقوال : 1 . يجب بالدخول فيه كالحج ، وهو قول الشيخ في « المبسوط » « 1 » ، وأبي الصلاح الحلبي في « الكافي » . « 2 » 2 . لا يجب بالدخول مطلقاً بل يجوز له الإبطال والفسخ متى شاء . وهو مختار السيد المرتضى في « المسائل الناصرية » « 3 » ، وابن إدريس في « السرائر » « 4 » ، وهو خيرة العلّامة في « المختلف » . « 5 » 3 . وجوب اليوم الثالث بعد مضي يومين . وهو خيرة المحقّق في « الشرائع » « 6 » ،
هامش
( 1 ) المبسوط : 1 / 289 . ( 2 ) الكافي : 186 . ( 3 ) المسائل الناصرية : المسألة 135 . ( 4 ) السرائر : 1 / 422 . ( 5 ) المختلف : 3 / 582 ومنع صحة سند ما دلّ على الوجوب بعد اليومين وحمله على شدة الاستحباب . ( 6 ) المسالك 2 / 107 قسم المتن .