[ المسألة 5 : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ]
المسألة 5 : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ، ومع تمامهما يجب الثالث . وأمّا المنذور فإن كان معيناً فلا يجوز قطعه مطلقاً وإلّا فكالمندوب . ( 1 )
شرح
( 1 ) للمسألة صور :
1 . وجوب الاعتكاف المندوب بالدخول فيه .
2 . وجوب الاعتكاف المنذور المطلق ، بالدخول فيه .
3 . وجوب الاعتكاف المنذور المعين يومه ، بالدخول فيه .
وإليك دراسة الكل واحدة تلو الأُخرى :
الف : وجوب الاعتكاف المندوب بالدخول فيه
اختلف الأصحاب في وجوب الاعتكاف المندوب بالدخول فيه وعدمه على أقوال :
1 . يجب بالدخول فيه كالحج ، وهو قول الشيخ في « المبسوط » « 1 » ، وأبي الصلاح الحلبي في « الكافي » . « 2 »
2 . لا يجب بالدخول مطلقاً بل يجوز له الإبطال والفسخ متى شاء . وهو مختار السيد المرتضى في « المسائل الناصرية » « 3 » ، وابن إدريس في « السرائر » « 4 » ، وهو خيرة العلّامة في « المختلف » . « 5 »
3 . وجوب اليوم الثالث بعد مضي يومين . وهو خيرة المحقّق في « الشرائع » « 6 » ،
هامش
( 1 ) المبسوط : 1 / 289 .
( 2 ) الكافي : 186 .
( 3 ) المسائل الناصرية : المسألة 135 .
( 4 ) السرائر : 1 / 422 .
( 5 ) المختلف : 3 / 582 ومنع صحة سند ما دلّ على الوجوب بعد اليومين وحمله على شدة الاستحباب .
( 6 ) المسالك 2 / 107 قسم المتن .