تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦

[ المسألة 10 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد . ]

المسألة 10 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد . ( 1 )

[ المسألة 11 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد ]

المسألة 11 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأُولى
شرح
وربما يمنع بطلان النذر إذا لم يعلم يوم قدومه من حيث تردّده بين يومين أو أكثر ، إذ لازم ذلك العلم ، هو الاحتياط في جميع تلك الأطراف المحصورة ، المحتمل وقوع القدوم فيها . « 1 » وأورد عليه انّ تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى الموافقة القطعية فرع تعارض الأُصول عند جريانها ، والمقام ليس كذلك ، فانّه يجري في غير اليوم الأخير بلا معارض ، ولا يجري في اليوم الأخير للعلم بقدومه أمّا فيه أو في اليوم المتقدّم أو الأيّام المتقدّمة عليه ، فيكون جريان الأصل فيما عدا ذلك اليوم إلى زمان العلم بالخلاف سليماً عن المعارض ، فيجري الاستصحاب في كلّ يوم إلى أن يعلم بالقدوم ، فإن علم به في ذلك اليوم فهو ، وإن علم بقدومه قبل ذلك كان معذوراً في الترك لأجل استناده إلى الأصل ، والحاصل : انّه تردّد قدومه بين الأيّام الثلاثة ، فاليومان الأوّل ، مشكوك قدومه ، فيجري الأصل بخلاف الثالث فانّه ظرف العلم بقدومه امّا فيه في أحد اليومين المتقدّمين فلا يجري فيه . « 2 » ( 1 ) وذلك لأنّ النذر يتعلّق بالأمر المشروع وليس المتعلّق هنا مشروعاً لما قلنا من دخول الليلتين المتوسطتين في الاعتكاف . اللّهم إلّا إذا قصد الاعتكاف اللغوي وهو المكث في المساجد ، وهو خلاف الفرض .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى : 8 / 562 . ( 2 ) مستند العروة : كتاب الصوم : 2 / 238 .