[ المسألة 6 : لو نذر الاعتكاف في أيام معيّنة ]
المسألة 6 : لو نذر الاعتكاف في أيام معيّنة ، وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة ، يجوز له أن يصوم في تلك الأيام وفاءً عن النذر أو الإجارة .
شرح
2 . انّ اليوم الأوّل والثاني متساويان ، فلو اقتضى اعتكافُ الثاني وجوبَ الإتمام لاقتضاه الأوّل . « 1 »
يلاحظ عليهما : أنّ الدليلين إنّما يتمّان إذا لم يكن دليل يدلّ على وجوب الإتمام بعد اليومين ، وإلّا فيكون أشبه بالاجتهاد في مقابل النص .
وأمّا الثالث : فتدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السَّلام قال : « إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضى ثلاثة أيام » . « 2 » والرواية صحيحة السند على نقل الكافي ، نعم هي موثقة حسب نقل الشيخ حيث نقلها : عن علي بن الحسن ( بن فضّال ) ، عن الحسن ( بن محبوب ) ، عن أبي أيّوب ( الخزاز ) .
وما في نسخة الوسائل المطبوعة المحقّقة « عن الحسين » مكان « عن الحسن » فهو من غلط النُّساخ ، إذ السند في التهذيب « 3 » على ما سردناه .
وصحيحة أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السَّلام في حديث قال : من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار ، إن شاء زاد ثلاثة أيّام أُخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيّام أُخر » . 4
وبذلك يقيد ما روي صحيحاً عن أبي عبد الله عليه السَّلام من أنّه إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فانّه يأتي بيته ، ثمّ يُعيد إذا برئ ويصوم . 5 وغيره ، فلعلّ وجوب
هامش
( 1 ) المختلف : 3 / 582 .
( 2 ) 2 و 4 الوسائل : الجزء 7 ، الباب 4 من أبواب الاعتكاف ، الحديث 1 ، 3 .
( 3 ) التهذيب : 4 / 362 برقم 462 .
( 4 ) 5 الوسائل : الجزء 7 ، الباب 11 من أبواب الاعتكاف ، الحديث 1 ، 2 ، 3 .