تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨

[ الثامن : استدامة اللبث في المسجد ]

الثامن : استدامة اللبث في المسجد ، فلو خرج عمداً اختياراً لغير الأسباب المبيحة ، بطل ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به . وأمّا لو خرج ناسياً أو مكرهاً فلا يبطل . وكذا لو خرج لضرورة عقلًا ، أو شرعاً ، أو عادة ، كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلك . ولا يجب الاغتسال في المسجد وإن أمكن من دون تلويث ، وإن كان أحوط . والمدار على صدق اللبث ، فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما . ( 1 )
شرح
( 1 ) في المقام فروع : 1 . يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد عالماً كان أو جاهلًا إلّا بالأسباب المبيحة له . 2 . لو خرج ناسياً أو مكرهاً فلا يبطل . 3 . يجوز الخروج لضرورة . 4 . حكم الاغتسال في المسجد بلا تلويث . 5 . لا بأس بإخراج بعض بدنه إذا صدق اللبث في المسجد . وإليك دراسة الكلّ واحداً بعد الآخر : 1 . بطلان الاعتكاف بالخروج عن المسجد عمداً وهو موضع اتفاق فتوى ونصاً . قال الشهيد : ولزوم المسجد ، فلو خرج بطل إلّا لضرورة . « 1 » وقال في الحدائق : واستدامة اللبث في المسجد ، فلو خرج بغير الأسباب المبيحة
هامش
( 1 ) الدروس : 1 / 299 .