تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
. . . . . . . . . .
شرح
2 . إذا نذر صوم شهرين متتابعين لو نذر شهرين متتابعين ، فله صور : أ : أن ينذر شهرين مقيِّداً التتابع في جميع أيّامها كأن ينذر صوم ستين يوماً متصلًا أو ينذر صوم رجب وشعبان ، فلا شكّ في لزوم التتابع في جميعها وعدم دخولها في صدر صحيح الحلبي ، أعني : « التتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الآخر شيئاً » . « 1 » ب : أن ينذر شهرين متتابعين ناظراً إلى العنوان الوارد في الشرع المحكوم بكفاية صوم شهر وشيء من الآخر ، فلا ريب في دخولها في صدر صحيح الحلبي وغيره . 2 ج : أن ينذر شهرين متتابعين ، من دون تقييد بالتتابع في جميع الأيام ولا نظر إلى ما لهذا العنوان من الأحكام ، فهل هذه الصورة على فرض تصوّرها داخلة في الحديث أولا ؟ الأظهر دخولها تحت إطلاقها . 3 . إذا نذر صوم شهر متتابعاً إذا نذر صوم شهر متتابعاً ، فمقتضى القاعدة عدم جواز التخلّل حتى يصوم شهراً تامّاً ، وربما يقال بكفاية صوم خمسة عشر يوماً لرواية الفضيل عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال : في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوماً ، ثمّ عرض له أمر ؟ فقال : « إن كان صام خمسة عشر يوماً فله أن يقضي ما بقي ، وإن كان أقل من خمسة عشر يوماً لم يجزه حتى يصوم شهراً تامّاً » . 3 وقد عمل بها الشيخ في النهاية وقال : ومن نذر أن يصوم شهراً متتابعاً ، فصام
هامش
( 1 ) 1 و 2 الوسائل : الجزء 7 ، الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ، الحديث 9 و 5 . ( 2 ) 3 الوسائل : الجزء 7 ، الباب 5 من أبواب بقية الصوم الواجب ، الحديث 1 .