. . . . . . . . . .
شرح
خمسة عشر يوماً ، وعرض ما يفطر فيه ، وجب عليه صيام ما بقي من الشهر ، وإن كان صومه أقلّ من خمسة عشر يوماً كان عليه الاستئناف . « 1 »
والرواية مطلقة تعم العارض الاختياريّ وغيره وردّها في المدارك بضعف السند . ولو كان فيه ضعف فإنّما هو لأجل موسى بن بكر ، الذي لم يرد في حقّه توثيق ، ولكن يمكن استنباط وثاقته من أُمور :
1 . رواية ابن أبي عمير وصفوان عنه .
2 . ما رواه الكليني عن محمد بن الحسن بن سماعة : دفع إليّ صفوان كتاباً لموسى بن بكر فقال لي : هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه . « 2 » وهذا دليل على اعتماد صفوان عليه .
3 . رواية كثير من المشايخ نظير : أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وجعفر بن بشير ، ومحمد بن سماعة ويونس بن عبد اللّه ، مضافاً إلى ما عرفت من العلمين الماضيين .
والرواية إذا لم تكن معرضاً عنها ، لا بأس بالإفتاء على مضمونها .
هذا كلّه إذا وجب صوم الشهر بالنذر ، وأمّا إذا وجب بالأصالة كالمملوك في كفّارة ظهاره وقتله وإفطاره ، فهل يصحّ إسراء الحكم إليه أو لا ؟ فقد بسط الكلام فيه العلّامة في « المختلف » . « 3 » لكنّ عدم وجود الموضوع في الخارج أغنانا عن إفاضة الكلام فيه .
4 . حكم التفريق بعد تجاوز النصف في سائر الأقسام .
لا يجوز التفريق الاختياري مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم ، المشروط
هامش
( 1 ) النهاية : 167 .
( 2 ) الكافي : 7 / 97 ، باب ميراث الولد مع الزوج ، الحديث 3 .
( 3 ) المختلف : 3 / 563 .