تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥

[ المسألة 6 : إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار ]

المسألة 6 : إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري دون الاختياري لم يجب استئنافه بل يبني على ما مضى . ومن العذر ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها بأن تذكّر بعد الزوال ، ومنه أيضاً ما إذا نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكّر إلّا بعد الزوال ، ومنه أيضاً ما إذا نذر قبل تعلّق الكفّارة صوم كلّ خميس فانّ تخلّله في أثناء التتابع لا يضرّ به ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذّر ، نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلّق الكفّارة اتّجه الانتقال إلى سائر الخصال . ( 1 )
شرح
لو نذر إنسان أن يصلي الفريضة في المسجد فصلّى في البيت ، فقد امتثل أمر الشارع المتعلّق بالصلاة ، وعصى أمره المتعلّق بوفاء النذر . ( 1 ) في المسألة فروع : 1 . الإفطار لعذر غير اختياري كالمرض والحيض والنفاس لا يضرُّ بالتتابع . 2 . هل الحكم مختص بالشهرين ، أو يعم غيرهما ممّا ثبت فيه التتابع على ما مرّ ؟ 3 . هل السفر الضروري ، كالعذر غير الاختياري أو لا ؟ 4 . إذا نسي النية حتى فات محلّها ؟ 5 . إذا نوى صوماً آخر فذكر بعد الزوال . 6 . إذا نذر صوم كلّ خميس قبل تعلّق الكفّارة . 7 . حكم ما إذا نذر صوم الدهر . وإليك دراسة الجميع واحداً بعد الآخر .