تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
. . . . . . . . . .
شرح
3 . صحيح الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السَّلام عن قطع صوم كفّارة اليمين وكفّارة الظهار وكفّارة القتل ؟ فقال : « إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الآخر شيئاً أو أيّاما منه ، فإن عرض له شيء يفطر منه ، أفطر ثمّ يقضي ما بقي عليه . . . » « 1 » فهو محمول على العذر الاختياري ، كما إذا سافر وله أن يؤخّر السفر بعد تحقّق التتابع . 2 . هل الحكم مختص بالشهرين أو يعم غيرهما ؟ هل الحكم يختص بالشهرين ، أو يعمّ غيرهما من الثمانية عشر أو التسعة أو الثلاثة ؟ أقوال : أ : الحكم عام لكلّ صوم فيه التتابع المشهور هو تعميم الحكم لغيرهما مطلقاً أخذاً بالتعليل الوارد في صحيحة رفاعة « اللّه حبسه » ، أو الوارد في صحيحة سليمان بن خالد « هذا ممّا غلب اللّه عليه ، وليس على ما غلب اللّه عزّ وجلّ عليه شيء » كما مرّ وكون المورد هو الشهرين ، لا يوجب التخصيص لقوّة ظهور التعليل في كون الحكم عاماً يعم المورد وغيره . وبذلك يظهر ضعف الأقوال التالية : ب : اختصاص الحكم بالشهرين ربّما يقال باختصاص الحكم بالشهرين ، وهو الظاهر من كلام صاحب
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 7 ، الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ، الحديث 9 .