تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
الهامش التي تكشف عن استفاضة الروايات على البناء . نعم هنا روايات ثلاث ربما تعارضها وهي : 1 . صحيح جميل ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السَّلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهراً ثمّ يمرض ؟ قال : « يستقبل فإن زاد على الشهر الآخر يوماً أو يومين بنى على ما بقي » . « 1 » وهل يحمل على المرض غير المانع كما عن الشيخ ، أو على الاستحباب ، أو التقيّة كما عرفت من « الخلاف » ، من وجود قولين للشافعي في المرض ومن المعلوم وجود جذر لقوله قبله ؟ وجوه ، والظاهر هو الأخير . وهناك احتمال رابع ، وهو العمل بالصحيحة من باب التخصيص لاختصاصها بكفّارة الظهار وعذر المرض فيخصص بها ما دلّ على البناء على ما سبق في مطلق العذر ؟ الظاهر ، لا ، لإعراض المشهور أوّلًا ، وهو كاف في سقوطها عن الحجّية ، واحتمال ورودها من باب التقية ثانياً ، وتعارضها لصحيحة أُخرى لرفاعة الوارد في موردهما عن أبي عبد الله عليه السَّلام : « المظاهر إذا صام ثمّ مرض اعتدّ بصيامه » . 2 2 . خبر أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن قطع صوم كفّارة اليمين وكفّارة الظهار وكفّارة القتل ( الدم ) ؟ فقال : « إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأوّل فإنّ عليه أن يعيد الصيام . . . » . 3 وفيه مضافاً إلى كونه خبراً ، لأنّ الراوي عن أبي بصير هو علي بن أبي حمزة ، انّه معرض عنه لا يقاوم ما سبق من الصحاح .
هامش
( 1 ) 1 و 2 و 3 الوسائل : الجزء 7 ، الباب 3 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ، الحديث 3 ، 13 ، 6 .