تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
قال : « فليصم ثمانية عشر يوماً في كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام » . « 1 » والظاهر وحدة الروايتين ، وانّ الثانية أيضاً واردة في الظهار ، وذلك لأجل توزيع صيام 18 يوماً على ستين مسكيناً ، لأنّه ظاهر في كونها بدل الستين مسكيناً الذي هو الواجب بعد العجز عن العتق والصيام ، في الظهار . وورود العجز عن العتق بعد العجز عن الصيام مع أنّه في الظهار على العكس لا يضرّ لوروده في كلام السائل ، على أنّ الشيخ نقله في التهذيب بلا هذه الزيادة ، كما صرّح به المعلّق على الوسائل . فتلخّص من ذلك أنّ صوم الثمانية عشر ورد في الظهار فقط لا غير . ولذلك ذهبنا في كفّارة إفطار شهر رمضان بعد العجز عن الخصال الثلاث إلى كفّارة أُخرى كما تقدّم في محله . « 2 » التتابع في مورد الثمانية عشر خلاف الإطلاق إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ صيام الثمانية عشر بدلًا عن الشهرين على وجه التسامح الذي عرفته ورد مطلقاً من دون تقييد بالتتابع فالقول به على خلاف الإطلاق ، وما في الجواهر من أنّه بدل عن صوم يعتبر فيه التتابع « 3 » ، غير تام لما عرفت من أنّه ليس بدلًا عن خصوص صوم شهرين متتابعين ، بل عن الإطعام في الظهار الذي ورد فيه النص ، وعن الجامع في غيره .
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 7 ، الباب 9 من أبواب بقية الصوم الواجب ، الحديث 1 . ( 2 ) لاحظ الجزء الأوّل من كتاب الصوم . ( 3 ) الجواهر : 16 / 312 .