تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
. . . . . . . . . .
شرح
الصدوق . وأما العمركي ، فهو العمركي بن علي ، قال النجاشي : أبو محمد البوفكي ، شيخ من أصحابنا ، ثقة ، روى عنه شيوخ أصحابنا . ولعلّه أيضاً يورث وثاقة الكوكبي ، لأنّه الناقل عنه ، فإذاً الرواية تصلح للاحتجاج . وأمّا الثاني ، ففي سنده حفص بن عمر بيّاع السابري ، له رواية في التهذيب ، وفي الاستبصار : حفص بن عمر ، فهو خبر غير صالح للاحتجاج . ويدل على المطلوب صحيح أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي جعفر الثاني عليه السَّلام في رجل عاهد اللّه عند الحجر أن لا يقرب محرّماً أبداً فلمّا رجع ، عاد إلى المحرّم ؟ فقال أبو جعفر عليه السَّلام : « يعتق ، أو يصوم ، أو يتصدّق على ستين مسكيناً ، وما ترك من الأمر أعظم ، ويستغفر اللّه ويتوب إليه » . والمجموع من حيث المجموع صالح للإفتاء بما ذكر ، وعلى المختار في كفّارة النذر ، تختلف كفّارته عن العهد . الخامس : كفّارة جزّ المرأة شعرها قال المحقّق : وفي جزّ المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً ، وقيل : مثل كفّارة الظهار . والأوّل مروي ، وقيل تأثم ولا كفّارة ، استضعافاً للرواية وتمسّكاً بالأصل . « 1 » وقال يحيى بن سعيد : وفي جزّ المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً . « 2 »
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 3 / 68 . ( 2 ) الجامع للشرائع : 418 .