تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
. . . . . . . . . .
شرح
وقال ابن إدريس : ولا يجوز للمرأة أن تلطم وجهها في مصاب ، ولا تخدشه ولا تجزَّ شعرها فإن جزّته فانّ عليها كفّارة قتل الخطأ ، وقد قدمنا شرحها على ما رواه أصحابنا ، « 1 » وإلى هذا القول أشار المحقّق بقوله : « وقيل مثل كفّارة الظهار » . والدليل عليه هو رواية خالد بن سدير ، وقد عرفت حالها . السادس : كفّارة حلق الرأس يجب في حلق الرأس في الإحرام : دم شاة ، أو صيام ثلاثة أيّام ، أو التصدّق على ستة مساكين لكلّ واحد مدّان . والأصل في ذلك قوله سبحانه : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) . « 2 » المعنى أي لا تحلوا من الإحرام حتى يبلغ الهدي محله ، وينحر أو يذبح ، فمن مرض منكم مرضاً يحتاج فيه إلى الحلق للمداواة ، أو أمر آخر أُبيح له الحلق بشرط الفدية . والفدية في الآية عبارة عن أحد أُمور ثلاثة : 1 . الصيام . 2 . الصدقة . 3 . النُّسك . وقد حدّد الصيام في رواية أئمّة أهل البيت عليهم السَّلام بثلاثة أيّام ، والصدقة على ستة
هامش
( 1 ) السرائر : 3 / 78 . ( 2 ) البقرة : 196 .