تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
. . . . . . . . . .
شرح
الرابع : كفّارة حنث العهد يجب في حنث العهد ، الخصال الثلاث تخييراً . قال ابن زهرة : وأمّا صوم النذر والعهد فعلى حسبهما إلى أن قال : فإن أفطر فيما تعيّن ولا مِثْلَ له مختاراً ، فعليه ما على المفطر في يوم من رمضان من القضاء والكفّارة . « 1 » قال يحيى بن سعيد : فإن قال : عليّ عهد اللّه أو ميثاقه أو عاهدت اللّه ان أفعل كذا من طاعة أو ترك قبيح أو مكروه ، كان نذراً ، فإن أخلّ بما نذره عمداً مع تمكّنه منه فإن كان له وقت معيّن فخرج ، فعليه مثل كفّارة إفطار شهر رمضان . « 2 » وقال المحقّق : والمخيرة : كفّارة من أفطر في يوم من شهر رمضان إلى أن قال : وكذا كفّارة الحنث في العهد . وقال في الجواهر بعد قول المحقّق : سواء كان متعلّقه الصوم أو غيره على المشهور . « 3 » ويدل عليه : ما رواه الشيخ ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ( صاحب نوادر الحكمة ) ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السَّلام ، قال : سألته عن رجل عاهد اللّه في غير معصية ، ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال : « يعتق رقبة أو يتصدّق ، بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين » . « 4 » وقريب منه خبر أبي بصير . 5 وفي السند « محمد بن أحمد الكوكبي ، أو العلوي » ولم يرو في حقّه توثيق ، وله روايتان في التهذيب ، إلّا أنّه من رجال نوادر الحكمة ، وممّن لم يستثنه ابن الوليد أُستاذ
هامش
( 1 ) الغنية : 2 / 143142 كتاب الصيام . ( 2 ) الجامع للشرائع : 423 . ( 3 ) الجواهر : 33 / 174 . ( 4 ) 4 و 5 الوسائل : الجزء 15 ، الباب 24 من أبواب الكفّارات ، الحديث 1 ، 2 .
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 266 | الشيخ جعفر السبحاني