[ مسائل في صوم الكفارة ]
[ المسألة 1 : يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير ]
المسألة 1 : يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني ، وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين ، بل هو الأحوط في صيام سائر الكفّارات وإن كان في وجوبه فيها تأمّل وإشكال . ( 1 )
شرح
( 1 ) في المسألة فروع أربعة :
1 . وجوب التتابع في صوم شهرين من غير فرق بين كفّارة الترتيب ( كالظهار ) ، أو التخيير ككفّارة الإفطار في شهر رمضان ، أو كفّارة الجمع كالقتل العمدي .
2 . يتحقق التتابع ، بصيام شهر ، ويوم من شهر آخر .
3 . هل يجب التتابع في الثمانية عشر إذا كانت بدل صيام شهرين .
4 . هل يجب التتابع في سائر الكفّارات ، ككفّارة اليمين أو كفّارة النذر والإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الظهر .
وإليك الكلام فيها واحداً بعد آخر :
1 . وجوب التتابع في صوم شهرين
إذا وجب صيام شهرين ، يجب فيه التتابع فكأنّ هناك ملازمة بين التتابع ووجوب شهرين .
قال الشيخ : قال به جميع الفقهاء إلّا ابن أبي ليلى فقال : إن شاء تابع وإن شاء فرق . « 1 » سواء كانت مرتبة ككفّارة الظهار لقوله سبحانه : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) « 2 » وكفّارة القتل خطأ لقوله : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ) « 3 » ، أو مخيّرة كما في الإفطار في شهر رمضان ، وقد
هامش
( 1 ) الخلاف : 2 ، كتاب الصوم ، 188 ، برقم 351 .
( 2 ) المجادلة : 4 .
( 3 ) النساء : 92 .