تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
. . . . . . . . . .
شرح
كالظهار . وقال الشيخان والسيد المرتضى وأتباعهم انّها كفّارة إفطار نهار رمضان ونقل الشيخ في المبسوط خلافاً بين علمائنا في التخيير والترتيب . احتجّ ابن بابويه بحديث زرارة ، واحتج الشيخان برواية سماعة ، والأُولى أصحّ طريقاً ، والثانية أوضح عند الأصحاب . « 1 » أقول : يدلّ على القول الأوّل روايتان : 1 . روى الصدوق باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السَّلام عن المعتكف يجامع أهله ؟ قال : « إذا فعل فعليه ما على المظاهر » . ورواه الكليني والشيخ عن ابن محبوب . « 2 » 2 . روى الكليني بسند صحيح عن أبي ولّاد الحنّاط قال : سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيّأت لزوجها حتّى واقعها ؟ فقال : « إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فانّ عليها ما على المظاهر » . 3 ويدل على القول الثاني روايتان : 3 . روى الصدوق عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السَّلام عن معتكف واقع أهله ؟ فقال : « هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان » . ورواه الكليني والشيخ أيضاً . 4 4 . وروى أيضاً عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال : سألته عن معتكف واقع
هامش
( 1 ) المختلف : 3 / 595 . ( 2 ) 2 و 3 و 4 الوسائل : الجزء 7 ، الباب 6 من أبواب كتاب الاعتكاف ، الحديث 1 ، 6 و 2 .