. . . . . . . . . .
شرح
وأمّا الفرع الآخر ، أعني : نتف الشعر وخدش الوجه ، فذكر الثاني منهما فقط وأفتى به « قال : إذا خدشت وجهها حتى تُدميه كان عليها كفّارة يمين » . « 1 »
والظاهر من قوله في الفرع : « إنّ أصحابنا مجمعون عليها في تصانيفهم » كونه أمراً مشهوراً بين الأصحاب .
والظاهر انّ معتمد الجميع ، هو رواية خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله عليه السَّلام :
1 . عن رجل شقّ ثوبه على أبيه ، أو على أُمّه ، أو على أخيه ، أو على قريب له ؟ فقال : « لا بأس بشقّ الجيوب ، قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون » .
2 . ولا يشقُّ الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته .
3 . وتشقُّ المرأة على زوجها .
4 . وإذا شقّ زوج على امرأته ، أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتى يكفّرا ، أو يتوبا من ذلك .
5 . فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزّت شعرها أو نتفته ففي جزّ الشعر عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً .
6 . وفي الخدش إذا دميت وفي النتف كفّارة حنث يمين . « 2 »
ويدلّ على ما ذكره المصنّف ما في الفقرة الرابعة والسادسة وحاصله : انّ في الجميع كفّارة اليمين إلّا الجزّ ففيه كفّارة شهر رمضان .
هامش
( 1 ) السرائر : 3 / 78 ، كتاب الايمان .
( 2 ) الوسائل : الجزء 15 ، الباب 31 من أبواب الكفّارات ، الحديث 1 .