. . . . . . . . . .
شرح
أخيه موسى بن جعفر عليهما السَّلام :
1 . سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه ؟ قال : « عليه بدنة ، فإن لم يجد فليتصدّق على ستين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوماً » .
2 . قال سألته عن مُحرم أصاب بقرة ما عليه ؟ قال : « عليه بقرة . فإن لم يجد فليتصدّق على ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام » .
3 . قال وسألته عن مُحرم أصاب ظبياً ما عليه ؟ قال : « عليه شاة ، فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيّام » . « 1 »
فتكون النتيجة كالتالي :
1 . صيد النعامة بدنة فستون مسكيناً فصوم ثمانية عشر يوماً
2 . صيد البقر الوحشي بقرة فثلاثون مسكيناً فصوم تسعة أيّام
3 . صيد الظبي شاة فعشرة مساكين فصوم ثلاثة أيّام
ويظهر من صحيحة معاوية بن عمّار انّ كلّ ما وجب فيه البدنة بحكم المماثلة في صيد الحرم يجب فيه عند العجز ما وجب في صيد النعامة من الإطعام فالصوم .
وكلّ ما وجب فيه البقرة بحكم المماثلة الذي يحكم به ذوا عدل كما في الآية المباركة يجب فيه عند العجز ما في صيد البقر الوحشي من الإطعام فالصوم .
وكلّ ما وجب فيه شاة ، بحكم المماثلة ، يجب فيه عند العجز ، ما وجب في صيد الظبي من الإطعام فالصوم . « 2 » وعلى ذلك يجب في صيد الثعلب والأرنب الشاة عند العجز ، إطعام عشرة مساكين ، فصوم ثلاثة أيّام . والتفصيل في محله .
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 10 ، الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 6 ، 7 و 8 .
( 2 ) الوسائل : الجزء 10 ، الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 13 .