. . . . . . . . . .
شرح
السادس : الإفاضة قبل الغروب من عرفات
يجب الوقوف في عرفات من الزوال إلى الغروب وإن كان الركن مسمّى الوقوف ، فلو أفاض إلى المشعر الحرام قبله ، فالواجب فيه بدنة ، ولو عجز صام ثمانية عشر يوماً ، وكانت قريش تفيض منها إلى المشعر قبل الغروب تفاخراً وتحقيراً للآخرين فنُهي عنه : ففي صحيح ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السَّلام قال : سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ؟ قال : « عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر ، صام ثمانية عشر يوماً بمكة ، أو في الطريق ، أو في أهله » . « 1 »
هذا هو المشهور ولكن مقتضى الاحتياط أمر آخر ، والتفصيل موكول إلى محلّه .
السابع ، الثامن ، والتاسع : كفّارة الخدش والنتف والشق
فقد ذكر المصنّف ممّا يرجع إلى الأُمور الثلاثة :
1 . إذا خدشت المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته ، 2 . أو نتفت شعر رأسها فيه ، 3 . أو شق الرجل ثوبه على زوجته وولده فكفّارتها ، كفّارة اليمين .
قد عرفت كفّارة اليمين وهي : قال سبحانه : (إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ) . « 2 »
قال المحقّق : ويجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب ، وخدش وجهها ، وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفّارة يمين . « 3 »
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 11 ، الباب 23 من أبواب احرام الحجّ والوقوف بعرفة ، الحديث 3 . ولاحظ غيره من هذا الباب .
( 2 ) لمائدة : 89 .
( 3 ) الشرائع : 3 / 631 .