ونتفها رأسها فيه وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فإنّهما ككفّارة اليمين . ( 1 )
شرح
وموثّق سماعة على ما نقله العيّاشي في حديث . . . « ولكن يقاد به ، والدية إن قبلت » ، قلت : فله توبة ؟ قال : نعم ، يُعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكيناً . . . » . « 1 » نعم نقله الكليني بسند صحيح عن سماعة ولكنّه لا يشتمل على هذه القطعة بل اختص العياشي بنقله .
وظاهر النصوص هو وجوبه عند العفو ، وقبول الدية لا مطلقاً حتى في صورة القصاص ، فلاحظ .
وأمّا الثاني : أعني : كفّارة من أفطر على حرام من شهر رمضان ، فالمشهور انّه تجب فيها الخصال الثلاث ، وقد مرّ الكلام فيه في الفصل السادس ، أي ما تجب فيه الكفّارة في المسألة الأُولى ، فلاحظ .
( 1 ) القسم الثاني : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره
وهناك ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره : وهي تسعة موارد :
الأوّل : كفّارة الظهار
إنّ الواجب عند الظهار ، صوم شهرين ، مع العجز عن العتق ، يقول سبحانه :
(وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً . . .) . « 2 »
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 19 ، الباب 9 ، من أبواب قصاص النفس ، الحديث 2 .
( 2 ) المجادلة : 43 .