. . . . . . . . . .
شرح
الثاني : كفّارة قتل الخطأ
إنّ الواجب فيها ، هو العتق أوّلًا ، ثمّ الصوم مع العجز عنه ، قال سبحانه : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِإلى أن قال سبحانه :فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً) . « 1 »
الثالث : كفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان
إنّ الواجب على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال هو إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ فإن لم يتمكن فصوم ثلاثة أيّام . وقد تقدّم في الفصل السادس ، المسألة الأُولى ، فلاحظ .
الرابع : كفّارة اليمين
إذا نقض يمينه ، فكفّارته إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ؛ ومع العجز صيام ثلاثة أيّام ، قال سبحانه : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ) « 2 » . وما ورد في بعض الروايات ممّا يخالف الآية لا يعتد به وإن صحّ سنده ، فهو إمّا مؤوّل كما صنعه في الوسائل ، أو مطروح . « 3 »
الخامس : كفّارة صيد النعامة ، وكفّارة صيد البقر الوحشي ، وكفّارة صيد
هامش
( 1 ) النساء : 92 .
( 2 ) المائدة : 89 .
( 3 ) الوسائل : الجزء 15 ، الباب 12 من أبواب كتاب الايلاء والكفّارات ، الحديث 6 .