[ الفصل الرابع عشر في صوم الكفارة ]
الفصل الرابع عشر في صوم الكفارة
[ وهو أقسام ]
وهو أقسام
[ منها : ما يجب فيه الصوم مع غيره ]
منها : ما يجب فيه الصوم مع غيره وهي كفّارة قتل العمد وكفّارة من أفطر على محرّم في شهر رمضان فإنّه تجب فيها الخصال الثلاث . ( 1 )
[ ومنها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ]
ومنها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره وهي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق وكفّارة الإفطار في قضاء رمضان فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت وكفّارة اليمين وهي
شرح
الفرع الرابع : في الصوم المتعيّن بالنذر أو الإجارة ، أو ضيق الوقت ، لا يجوز الإفطار مطلقاً لكن عدم الجواز لأجل حرمة نكث النذر ، ونقض العهد ، حيث إنّ الإفطار مطلقاً ، قبل الزوال وبعده موجب لفوت الواجب اختياراً ، فلا يجوز لأجل هذا العنوان العارض له ، لا للصوم بما هو هو .
( 1 ) ذَكَرَ لصوم الكفّارة أقساماً أربعة :
الأوّل : ما يجب فيه الصوم مع غيره .
الثاني : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره .
الثالث : ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه وبين غيره .
الرابع : ما يجب فيه الصوم مرتباً على غيره متخيّراً بينه وبين غيره .