عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيّام وكفّارة صيد النعامة وكفّارة صيد البقر الوحشي وكفّارة صيد الغزال فإنّ الأول تجب فيه بدنة ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أيّام والثالث يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيّام وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته
شرح
وحاصل الأقسام : ما يجب فيه الجمع وتسمّى كفّارة الجمع وما يتعيّن فيه الصوم بعد العجز عن غيره فيكون واجباً تعيينياً ، وما يتخيّر بين الصوم وغيره فيكون واجباً تخييريّاً ، وما يجمع بين الوصفين الترتيب أوّلًا ثمّ التخيير .
القسم الأوّل : ما تجب فيه كفّارة الجمع
وتجب في موردين :
الأوّل : كفّارة قتل العمد .
الثاني : كفّارة من أفطر على محرّم في شهر رمضان .
أمّا الأوّل : فقال المحقّق تحت عنوان : « ما يجب فيه الصوم مع غيره » وهو كفّارة قتل العمد ، فإنّ خصالها الثلاث تجب جميعاً . « 1 »
وقال في الجواهر : بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . « 2 »
ويدلّ عليه صحيح ابن سنان وموثّق ابن بكير كلاهما عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً هل له توبة ؟ قال : « . . . فإن عفوا [ أولياء المقتول ] عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكيناً توبة إلى اللّه عزّ وجلّ » . « 3 »
هامش
( 1 ) الشرائع : 1 / 151 .
( 2 ) الجواهر : 17 / 63 .
( 3 ) الوسائل : الجزء 19 ، الباب 9 ، من أبواب قصاص النفس ، الحديث 1 .