[ المسألة 27 : لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال ]
المسألة 27 : لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال بل تجب عليه الكفّارة به وهي كما مرّ إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام وأمّا إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرّع فالأقوى جوازه وإن كان الأحوط الترك كما أنّ الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً وأمّا الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتّى في قضاء شهر رمضان عن نفسه إلّا مع التعيين بالنذر أو الإجارة أو نحوهما أو التضيّق بمجيء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور . ( 1 )
شرح
يرجع إلى الولي وإن نقله صاحب الوسائل في ذلك الباب ، وعلى القول به يمكن حمل الحديث على من استمرّ مرضه إلى شهر رمضان الثاني ، ثمّ صحّ ولم يصم ومات ، فيجب على الولي التصدّق عن الأوّل ، لعدم برئه والقضاء عن الثاني لبرئه وموته بعده . ويدلّ على ذلك قوله من علّة ، الظاهر في المرض . وما ذكرناه وإن كان غير قطعي لكنّه أولى من حمله على ظاهره .
( 1 ) هنا فروع :
1 . يجوز للصائم قضاءَ شهر رمضان ، الإفطارُ قبل الزوال ولا يجوز بعده .
2 . ما هي كفّارة إفطاره بعد الزوال ؟
3 . إذا كان الصوم قضاءً عن غيره بإجارة أو تبرّع هل يجوز الإفطار مطلقاً ؟
4 . يجوز الإفطار مطلقاً في سائر أقسام الصوم إلّا مع التعيّن أو التضيّق .
أمّا الفرع الأوّل : أي جواز الإفطار للصائم قضاء شهر رمضان قبل الزوال ، فهو المشهور ولم ينقل خلاف ذلك إلّا من ابن أبي عقيل وأبي الصلاح .
قال الأوّل : فمن أصبح صائماً بقضاء كان عليه من شهر رمضان وقد نوى