تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

[ المسألة 26 : في اختصاص ما وجب على الوليّ بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان ]

المسألة 26 : في اختصاص ما وجب على الوليّ بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني وهو الأحوط . ( 1 )
شرح
محكوماً بالقضاء وانّ عليه صياماً ، فإذا مات يصدق عليه قوله : « في الرجل يموت وعليه صلاة وصيام ؟ قال : « يقضي عنه أولى الناس بميراثه » . وعلى ما ذكرنا يجب القضاء في جميع الصور بلا إشكال واللّه العالم . ( 1 ) قد اختار الثاني جماعة . قال المفيد في مقنعته : يجب على وليّه أن يقضي عنه كلّ صيام فرّط فيه من نذر أو كفّارة أو قضاء رمضان . « 1 » قال الشيخ : والمريض إذا قد وجب عليه شهران متتابعان ثمّ مات ، تصدق عن شهر ويقضي عنه وليّه شهراً آخر . « 2 » وتبعه ابن البراج . « 3 » وكلامه هذا يدلّ على أنّ الولي يتحمّل كلّ صوم واجب غير انّ تبديل أحد الشهرين بالتصدّق لأجل الرواية الواردة فيه كما سيوافيك . « 4 » وقال ابن إدريس : الشهران إذا كانا نذراً وفرط فيهما وجب على وليّه وهو أكبر أولاده الذكور الصيام للشهرين . « 5 » واستقربه العلّامة في « المختلف » . « 6 » ولكن الظاهر من الصدوق في « المقنع » هو الاختصاص بقضاء رمضان حيث خصّه بالذكر وقال : وإذا مات رجل وعليه صوم شهر رمضان فعلى وليّه أن يقضي عنه . ونقله العلّامة في المختلف عن العمّاني . « 7 » وهذا هو الأقرب ، وذلك لأنّ السؤال في أغلب
هامش
( 1 ) المقنعة : 354353 . ( 2 ) النهاية : 158 . ( 3 ) المهذب : 1 / 196 . ( 4 ) الوسائل : الجزء 7 ، الباب 24 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 . ( 5 ) السرائر : 1 / 398 . ( 6 ) المختلف : 3 / 539 . ( 7 ) المقنع : 201 ، المختلف : الطبعة الحجرية : 242 .