[ المسألة 20 : لو لم يكن للميّت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة ]
المسألة 20 : لو لم يكن للميّت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه . ( 1 )
[ المسألة 21 : لو تعدّد الوليّ اشتركا وإن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر ]
المسألة 21 : لو تعدّد الوليّ اشتركا وإن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر كما أنّه لو تبرّع أجنبيّ سقط عن الوليّ . ( 2 )
شرح
مصداقه في الولد الأكبر فانّه الأولى بميراث الميت من جميع البشر ، حتى ممّن هو في طبقته في الإرث كالأبوين ، فإنّ لكلّ واحد منهما السدس ، وكالبنات لأنّ للذكر مثل حظّ الأُنثيين ، وكسائر الأولاد الذكور لمكان اختصاص الأكبر بالحبوة ، بناء على ما هو الصحيح من عدم احتسابها من الإرث ، فهو الأوفر نصيباً من الكلّ ولأجله كان هو الأولى بالميراث من جميع الناس بتمام معنى الكلمة .
يلاحظ عليه أوّلًا : أنّ التفسير المزبور مبني على أنّ المراد من الأولوية ، هو الأكثرية وعلى ذلك يقدم أكبر أولاده الذكور على غيره لكن الوارد هو الأولى لا الأكثر .
ثانياً : أنّ الظاهر انّ المراد هو أولى الناس بالميراث بالفعل ، فلو كان هناك أولاد فهم أولى الناس به ، وأمّا مع فقده فالأولى غيره ، وعلى ذلك لا ينحصر الوليّ بأكبر الذكور بل يتعدّى إلى من هو الأكثر فالأكثر وما ذكره من التفسير لا يخلو من دقة عقليّة ، والظاهر انّ ما سلكناه في تفسير الوليّ أوضح ممّا بيّنه .
( 1 ) . وجهه واضح لما عرفت من تعلّق الوجوب بأكبر أولاده الذكور .
( 2 ) هذا كما إذا كان له ولدان ولدا في ساعة واحدة من زوجتين ، فيصدق على كلّ واحد أفضل أهل بيته ، فيُخاطَب كلّ بالقضاء ، فيُشبه أن يكون من قبيل الواجب الكفائي ، فلو قام واحد بالجميع لسقط الوجوب عن الآخر .
كما أنّه لو تبرّع أجنبي سقط عنهما شأن كلّ واجب كفائي .