. . . . . . . . . .
شرح
3 . ما رواه محمد بن أبي عمير مرسلًا عن الصادق عليه السَّلام : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم ؟ قال : « يقضيه أولى الناس به » . « 1 »
4 . روى أبو بصير في حديث عن أبي عبد الله عليه السَّلام . . . قال : « يقضيه أفضل أهل بيته » . « 2 »
5 . وفي مكاتبة الصفار ، وقع عليه السَّلام : « يقضي عنه أكبر وليّيه ، عشرة أيام ولاءً » كما سيوافيك نصّه . 3
فالمهم من هذه العناوين ما يلي :
أ . أولى الناس بميراثه .
ب . أفضل أهل بيته .
والكلام فيما هو المراد في « أولى الناس بالميراث » وقد فسّره في المستند بالأولوية على ترتيب الطبقات في الإرث ، فمع الأب والابن لا وليّ غيرهما ، ومع فقدهما تنتقل الولاية إلى الطبقة الثانية ، وهكذا إلّا النساء فلا تنتقل إليهنّ أبداً . 4
يلاحظ عليه : أنّ لازم ما ذكره من التفسير هو وجوب القضاء على الأولاد والأبوين أوّلًا ، والإخوة والأجداد ثانياً ، والأعمام والأخوال ثالثاً ؛ وعلى المتقرّبين بالولاء ، كولاء العتق ، ثمّ ولاء ضمان الجريرة ، ثمّ ولاء ضمان الإمام ثالثاً . وهذا ممّا لم يلتزم به أحد . ولا أظن أن يلتزم به قائله .
والظاهر اختصاصه بالأولاد ، ويدلّ عليه قوله في موثّقة أبي بصير : « يقضيه أفضل أهل بيته » ، ومن المعلوم انّ الوالد لا يعد من أهل بيت الولد بل الولد من أهل بيت
هامش
( 1 ) الوسائل : 5 ، الباب 12 من قضاء الصلوات ، الحديث 6 .
( 2 ) 2 و 3 الوسائل : 7 ، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 11 و 3 .
( 3 ) 4 مستند الشيعة : 10 / 462 .