. . . . . . . . . .
شرح
عنه ، فإن كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال ، فإن لم يكن له وليّ من الرجال قضى عنه وليّه من النساء . « 1 »
8 . وقال بمثله ولده الصدوق في المقنع . « 2 »
وهؤلاء المشايخ الثلاثة ، لا يُحصرون الولاية بالأولاد أوّلًا ، وانّه مع فقد الرجال يكون الولي هو الأكبر من النساء .
ج : الولد الأكبر وإلّا فالأولى من النساء
قال ابن البراج : على ولده الأكبر من الذكور أن يقضي عنه ما فاته من ذلك ومن الصلاة أيضاً ، فإن لم يكن له ذكر فالأولى به من النساء . « 3 »
وهو يتفق مع قول الشيخ المفيد في الحكم الثاني ، دون الأوّل .
هذه ما وقفت عليها من الأقوال بعد الفحص عن مظانّها ، وقد استقر رأي المشايخ في الأعصار المتأخرة كالمصنّف والمعلّقين عليها على القول الأوّل والمهم في المقام هو دراسة الروايات التي تفسر الوليّ فنقول :
إنّ العناوين الواردة في الروايات عبارة عن :
1 . روى حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال : « . . . يقضي عنه أولى الناس بميراثه » . قلت : إن كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال : « لا ، إلّا الرجال » . « 4 »
2 . روى حماد بن عثمان مرسلًا عن أبي عبد الله عليه السَّلام في حديث . . . من يقضي عنه ؟ قال : « أولى الناس به » ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال : « لا ، إلّا الرجال » . 5
هامش
( 1 ) المختلف : 3 / 532 .
( 2 ) المقنع : 63 .
( 3 ) المهذّب : 1 / 195 .
( 4 ) 4 و 5 الوسائل : 7 ، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 و 6 .