. . . . . . . . . .
شرح
2 . وقال ابن حمزة : يلزم وليّه القضاء عنه وجوباً ، والولي هو أكبر أولاده الذكور ، فإن كان له جماعة أولاد في سن واحد قضوا عنه بالحصص ، وإن خلف البنت وترك مالًا فدت عنه بما ذكرنا . « 1 »
3 . قال ابن إدريس : وإنّما إجماعنا منعقد على الوالد يتحمّل ولده الأكبر ما فرّط فيه من الصيام ، ويصير ذلك تكليفاً لذلك ، وكذلك ما يفوته من صلاة مرضته التي توفّي فيها يجب على الولد الأكبر قضاء ذلك . « 2 »
4 . وقال المحقّق : والولي هو أكبر أولاده الذكور ، ولو كان الأكبر أُنثى لم يجب عليها القضاء ، ولو كان له وليّان أو أولياء متساوون تساووا في القضاء وفيه تردد ، ولو تبرّع بالقضاء بعض ، سقط . « 3 »
5 . واستقربه العلّامة في المختلف . « 4 »
ب : أكبر أولاده وإلّا أكبر أوليائه
6 . قال المفيد : . . . فإنّه ينبغي للأكبر من ولده من الرجال أن يقضي عنه بقية الصيام ، فإن لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله وأولاهم به ، وإن لم يكن له إلّا من النساء . « 5 »
وقد فسر العلّامة كلام المفيد وقال : وفي هذا الكلام حكمان : الأوّل : انّ الولاية لا تختص بالأولاد ، الثاني : انّ مع فقد الرجال يكون الولي هو الأكبر من النساء . « 6 »
7 . وقال علي بن بابويه : من مات وعليه صوم شهر رمضان ، فعلى وليّه أن يقضي
هامش
( 1 ) الوسيلة : 150 .
( 2 ) السرائر : 1 / 399 .
( 3 ) المسالك : 2 / 63 قسم المتن .
( 4 ) المختلف : 3 / 532 .
( 5 ) المقنعة : 353 .
( 6 ) المختلف : 3 / 532531 .