تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
2 . وقال ابن حمزة : يلزم وليّه القضاء عنه وجوباً ، والولي هو أكبر أولاده الذكور ، فإن كان له جماعة أولاد في سن واحد قضوا عنه بالحصص ، وإن خلف البنت وترك مالًا فدت عنه بما ذكرنا . « 1 » 3 . قال ابن إدريس : وإنّما إجماعنا منعقد على الوالد يتحمّل ولده الأكبر ما فرّط فيه من الصيام ، ويصير ذلك تكليفاً لذلك ، وكذلك ما يفوته من صلاة مرضته التي توفّي فيها يجب على الولد الأكبر قضاء ذلك . « 2 » 4 . وقال المحقّق : والولي هو أكبر أولاده الذكور ، ولو كان الأكبر أُنثى لم يجب عليها القضاء ، ولو كان له وليّان أو أولياء متساوون تساووا في القضاء وفيه تردد ، ولو تبرّع بالقضاء بعض ، سقط . « 3 » 5 . واستقربه العلّامة في المختلف . « 4 » ب : أكبر أولاده وإلّا أكبر أوليائه 6 . قال المفيد : . . . فإنّه ينبغي للأكبر من ولده من الرجال أن يقضي عنه بقية الصيام ، فإن لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله وأولاهم به ، وإن لم يكن له إلّا من النساء . « 5 » وقد فسر العلّامة كلام المفيد وقال : وفي هذا الكلام حكمان : الأوّل : انّ الولاية لا تختص بالأولاد ، الثاني : انّ مع فقد الرجال يكون الولي هو الأكبر من النساء . « 6 » 7 . وقال علي بن بابويه : من مات وعليه صوم شهر رمضان ، فعلى وليّه أن يقضي
هامش
( 1 ) الوسيلة : 150 . ( 2 ) السرائر : 1 / 399 . ( 3 ) المسالك : 2 / 63 قسم المتن . ( 4 ) المختلف : 3 / 532 . ( 5 ) المقنعة : 353 . ( 6 ) المختلف : 3 / 532531 .
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 236 | الشيخ جعفر السبحاني