[ المسألة 10 : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفّارة والنذر ونحوهما . ]
المسألة 10 : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفّارة والنذر ونحوهما . نعم لا يجوز التطوّع بشيء لمن عليه صوم واجب كما مرّ . ( 1 )
شرح
الواجب عليه صوم عدّة أيام تعادل أيام رمضانين قضاء عنهما ، فإذا كان لأحد القضاءين أثر خاص دون الآخر ، كما في المقام حيث إن ترك قضاء رمضان الثاني يوجب تعلّق الكفّارة بتأخيره دون الأوّل ، فاحتسابه للثاني دون الأوّل ، يحتاج إلى دليل ، وإلّا فينطبق على الجامع الطبيعي الصالح للانطباق لواجد الخصوصية وفاقدها ، وقد سبق انّه إذا كان لأحد الدينين رهن دون الآخر ، فأدّى ما يمكن أن ينطبق على كلّ منهما بلا نيته ، فلا يحسب للثاني وبالتالي لا يفكّ الرهن ، لأنّ إرجاعه إلى ماله الرهن يحتاج إلى النية وإلّا ينطبق على الجامع الصالح للانطباق على كلا الدينين .
( 1 ) هنا فرعان :
1 . إذا كان عليه صوم قضاء رمضان وغيره كالنذر فلا ترتيب بينهما .
2 . لا يجوز التطوع بشيء لمن عليه صوم واجب .
أمّا الأوّل فالمشهور على عدم وجوب الترتيب ، لعدم الدليل على تقديم قضاء رمضان على غيره إلّا إذا ضاق وقت القضاء فيقدّمه لأجل الفرار عن العصيان والكفارة . نعم نقل العلّامة في المختلف عن ابن أبي عقيل انّه قال : لا يجوز صوم عن نذر أو كفارة لمن عليه قضاء من شهر رمضان حتى يقضيه . « 1 »
وأمّا الفرع الثاني ، فقد مضى الكلام فيه في المسألة الثالثة في فصل شرائط صحّة الصوم فراجع .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 560 .