تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
. . . . . . . . . .
شرح
صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ شهر شاء » . « 1 » 2 . صحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السَّلام : من أفطر شيئاً من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعاً فهو أفضل ، وإن قضاه متفرّقاً فحسن » . 2 وموردها وإن كان عدم وجوب الموالاة التي هي المسألة الثانية ، لكن يستفاد من عدم وجوبها ، جواز التأخير . 3 . صحيح البختري عن أبي عبد الله عليه السَّلام : كنّ نساء النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إذا كان عليهنّ صيام أخّرن ذلك إلى شعبان » . 3 وأمّا الثاني أي الموالاة في صوم القضاء فقد اختلفت كلمات أصحابنا في حكمه . فذهب الشيخ إلى أنّ التتابع أفضل من تفريقه ، وعليه ابن إدريس في السرائر حيث إنّه بعد ما نقل الأقوال ، قال : والأوّل ( الإتيان به متتابعاً ) هو الأظهر بين الطائفة وبه أفتي لأنّ الأصل يقتضيه . 4 وقال السيد المرتضى : إنّه مخيّر بين المتابعة والتفريق . وعليه في « جمل العلم والعمل » . وقال في « المسائل الناصرية » : عند أصحابنا انّه مخيّر بين التتابع والتفريق . وقد سبقه في ذلك علي بن بابويه ، حيث قال : أنت بالخيار إن شئت قضيت متتابعاً ، وإن شئت قضيت متفرقاً . وذهب بعضهم إلى أنّ الأفضل أن يأتي به متفرّقاً ، وعليه المفيد في بدء كلامه
هامش
( 1 ) 1 و 2 الوسائل : الجزء 7 ، الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 و 4 . ( 2 ) 3 الوسائل : الجزء 7 ، الباب 27 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 4 . ( 3 ) 4 السرائر : 1 / 406 .